الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الأول — المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة.
المادة 2
يمكن الموزع الذي يملك عقد شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و/أو المشتركة مع منتج واحد (1) أو عدة منتجين حائزين مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، التقدم بطلب الحصول على منحة التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والمشتركة.
يرسل الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة، ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من عقد الشراء مع منتج الكهرباء،
- نسخة من مقرر منحة الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة للمنتج المعني.