الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 23
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة".