الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 18
تكلف وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها بعمليات تنسيق المشاريع المتعلقة بالنقاط 2.1.2 و 2.2 و 3.2 و 4.2، المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
تحدد هذه الاتفاقية أعباء والتزامات كل طرف موقع عليها، وتوضح على الخصوص، مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها على أساس سعر التكلفة.