الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الثاني — المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة
المادة 13
يبلّغ المستفيدون من المشاريع والعمليات المنتقاة لأجل القيام بإمضاء اتفاقيات 11 يناير سنة 2017 م المساعدات المالية بين وزارة الطاقة والمستفيد لتنفيذ التمويل عن طريق الصندوق لمشاريعهم و/ أو عملياتهم.
تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، كيفيات تنفيذ وتطبيق العمليات و/ أو المشاريع المستفيدة من المزايا.