الفصل الأول — في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة › القسم الثاني — المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة
المادة 10
تودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب الإعانة من المستفيد،
- تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية،
- تقديم المشروع أو العملية والأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة،
- مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ المشروع أو العملية،
- تقدير مفصل لتكلفة المشروع أو العملية وكذا طبيعة وتكلفة المساعدة المطلوبة.