قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات
المادة 5
يتم إيداع طلبات تعويض نفقات النقل بعد إثبات استرجاع عائدات الصادرات.
وتودع طلبات تعويض نفقات المشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بعد اختتام التظاهرة واستكمال جميع إجراءات استرجاع العينات الموجهة للعرض.
تحدد الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب مقرر لوزير التجارة وترقية الصادرات.
يتم تسديد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملفات.