المادة 3
تحدد النفقات التي يتم التكفل بها ونسب التعويض في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات، كما يأتي : 1 – نفقات النقل والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير :
• %50 من تكاليف النقل الدولي والنقل الداخلي والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير. 2 – نفقات المشاركة في التظاهرات والمعارض والصالونات المنظمة بالخارج والمتعلقة بنشاط التصدير :
• 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج،
• 100 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد، بعد موافقة وزير التجارة وترقية الصادرات،
• 10 % كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج،
• %50 من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية،
• %50 كتعويض للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير مدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين. 3 – نفقات وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير :
• 80 % من تكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ التي تنجزها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات. 4 – نفقات التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير :
• 80 % من التكاليف المترتبة على التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
• %10 كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنظيم التظاهرة على المستوى الوطني. 5 – نفقات دراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير :
• 10 % من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، 6 – نفقات إعداد التشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية :
• 10 % من تكاليف إعداد التشخيص للتصدير،
• 10 % من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية. 7 – نفقات استكشاف الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنشاء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية :
• 10 % من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية،
• 20 % من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية. 8 – نفقات طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال :
• 10 % من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير،
• 10 % من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 9 – نفقات إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير :
• 50 % من تكاليف إنشاء العلامات التجارية، 7 ديسمبر سنة 2022 م
• 20 % من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير،
• 100 % من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل،
• 100 % من تكاليف منح المكافآت على الأبحاث العلمية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.