قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات
المادة 2
يستفيد من الإعانة الممنوحة في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، ويمارس نشاط تصدير المنتجات الجزائرية و/أو يقدم خدمات تساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
يتم دفع مبلغ التعويض على أساس ملف يقدمه المصدّر أو من ينوب عنه، ويودع لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، مرفقاً بالوثائق التبريرية اللازمة.