المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999.
وزير الداخلية عن وزير الدفاع والجماعات المحلية الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبد المالك سلال الفريق محمد العماري الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم :
الديمقراطية الشعبية قرار مؤرخ في … يتضمن رخصة أولية لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (1) بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1) للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي :