المادة 7
يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 27 مكرر تحرّر كما يأتي :
المادة 27 مكرّر : « من أجل نقلها، يجب أن تصير الأسلحة النارية غير قابلة للاستعمال وذلك بنزع إحدى قطع الأمن الآتية منها : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة نابض الإرجاع، ماسورة. ثم تعبأ الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة في صناديق تغلق بأقفال، تختمها مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا بعد معاينتها.
ويتعين أن تنقل الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة بفارق أربع وعشرين (24) ساعة بينها على الأقل. لكن هذه الأحكام لا تطبق في حالة النقل الجوي أو البحري أو في حالة نقل تحت مواكبة مصالح الأمن العمومي.
وعلاوة على هذا، يجب أن يخضع نقل الأسلحة النارية من قبل الشركات :
- في حالة النقل عن طريق السكك الحديدية :
لأحكام المادتين 101 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
- في حالة النقل عن طريق البر : لأحكام المادتين 102 و 105) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
- في حالة النقل الجوي أو البحري : الأحكام المادتين 103 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه".