قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 27 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 27 : يخضع نقل الأسلحة النارية من نقطة إلى أخرى من قبل الشركات، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلى رخصة مسبقة من والي الولاية التي يتواجد فيها مكان انطلاق النقل، تسلّم بناء على طلب كتابي من الشركة. ويمكن الوالي، إن رأى ذلك ضروريا، أن يطلب من مصالح الأمن العمومي تأمين مواكبتها .