المادة 5
تعدل المادة 24 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 24 : يجب على مستخدمي الشركة لممارسة نشاطاتهم، التزود بالإضافة إلى رخصة حمل السلاح، بأمر بمهمة، مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار، تعده الشركة قانونا، وتبين فيه هويتهم ونوع الأسلحة التي يحملونها ورقمها التسلسلي وموضوع المهمة، وفي حالة المواكبة، الوجهة والمسلك وكذلك تاريخ الذهاب والعودة. يحمل الأمر بالمهمة رئيس المجموعة أو الزمرة أو الفرقة".
ويجب أن تجدّد شهريا أوامر المهمة المسلمة للمستخدمين العاملين في مهام الحراسة".