المادة 4
تعدّل وتتمّم المواد 16 و 19 و 23 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 16 : رخصة حمل السلاح شخصية وفردية. ولا تصلح إلاّ أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط.
تسمح رخصة حمل السلاح لمستخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها :
- داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة
- على متن، وإذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة.
يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات".
"المادة 19 : لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية، للتصدي لاعتداء مسلّح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها".
"المادة 23 : يتعين على الشركات الحائزة رخصة ممارسة من نوع « أ » أو « ج » إعلام مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية التي يقع فيها النشاط وكذلك السلطة البلدية المعنية، بالمؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل التي تضمن حراستها، وتوضيح عدد المستخدمين المستعملين لهذا الغرض وكذلك الأسلحة ووسائل الإشارة التي يحوزونها، عند الاقتضاء.
تعلم مصالح الأمن المذكورة أعلاه الوالي بكل المعلومات التي تتلقاها من الشركات.
يعلم الوالي، بدوره، مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بالمعلومات المرسلة إليه".