المادة 2
تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية
(1) ذكر التسمية الدقيقة للشركة هام : لا يمكن أن تسلّم رخصة الحيازة النهائية إلا بعد الشركة وبعد تقديم هذه الأخيرة للوثائق الآتية :
- نسخة من هذه الرخصة القائمة العددية للأسلحة . الكائن مقرها الاجتماعي بحيازة الأسلحة والذخيرة المناسبة في حدود الأصناف مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا.
حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الاقتناء والاستلام الفعلي للأسلحة من طرف
- نسخة من محضر تسليم الأسلحة المسلّم من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة.
الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم : .
قرار مؤرخ في الديمقراطية الشعبية يتضمن رخصة لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة … (1) بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
- بناء على رخصة الحيازة الأولية المؤرخة في وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1). . للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي :