المادة 2
تقدّم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا.
حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة القائمة المفصلة للأسلحة :
الرقم النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي تسمية الشركة بالنص الكامل، متبوعة بالأحرف الأولى، عنوان الشركة، متبوعا بأرقام الهاتف واحتمالا، الفاكس حائزة رخصة الممارسة من نوع («أ» أو «ب» أو «ج»، المسلمة في … من طرف أمر بمهمة يكلّف (1) :
المسمى (2) :
حامل سلاح من نوع . الرقم التسلسلي :
بتنفيذ المهمة المعينة فيما يلي رفقة المستخدمين المذكورين في الوجه الخلفي :
موضوع المهمة (3) وسائل النقل المستعملة (4) الوجهة :
المسلك : .
تاريخ الذهاب : … تاريخ الإياب : .
حرر ب . . … في … في ((1)الإمضاء والختم)
(1) بين صفة السلطة التي تسند المهمة،
(2) اذكر اسم ولقب الشخص المعين لقيادة المهمة،
(3) بين إذا كان الأمر يتعلق بحراسة أو مواكبة واذكر، حسب الحالة، المؤسسة أو المبنى أو الموقع الذي تؤمن حمايته أو المواد أو الأملاك المواكبة
(4) تملأ في حالة المواكبة بذكر علامة العربات المستعملة وأرقام تسجيلها.
أمر بمهمة المستخدمون المعينون لتنفيذ المهمة الاسم واللقب تعيين الأسلحة نموذج المطبوعة رخصة حمل السلاح أ وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 01 :
1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 15,6 سم x 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على اثنين.
2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب«الشروط » ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :
- في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية) متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة،
- في وسطه : عبارة « رخصة حمل سلاح الخدمة » وتوضع في مستطيل بأبعاد 4,2 سم X 2,2 سم وبزوايا مستديرة
- في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه.
3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب«هوية حامل السلاح»، ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين، علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي « تعيين الشركة المستخدمة » ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي «خصائص السلاح ويذكر الصنف سلاح) قبضي أو كتفي العلامة النموذج، العيار والرقم التسلسلي للسلاح وكذا تاريخ تسليم رخصة الحمل وتوقيع السلطة التي تسلّمها.
توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم.
ب وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 02 :
1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 6, 15 سم × 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على إثنين.
2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1 (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب " الشروط " ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلّقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :
- في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية)، متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة، في وسطه : عبارة "رخصة حمل سلاح الخدمة وتوضع في مستطيل بأبعاد 4.2 سم X 2.2 سم وبزوايا مستديرة
- في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه.
3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب "هوية حامل السلاح" ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي "تعيين الشركة المستخدمة ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي "نوع السلاح" ويتضمن العبارة التالية تخوّل هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس" وكذا تاريخ تسليم الرخصة وتوقيع السلطة التي تسلمها .
توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل رسم رقم 01 : الوجه الخارجي 15,6 سم 0,5 سم ↔ الشروط 11 سم رخصة حمل السلاح شخصية وفردية، ولا تصلح إلا أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط.
تسمح رخصة حمل السلاح المسخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها.
داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة.
على متن و، إذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة.
يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات.
المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم). 12 سم لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية للتصدي لاعتداء مسلح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها .
المادة 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم).
رقم / / 1 سم السلاح النموذجان من النوعين رقم 01 و 02) : 0,5 سم ↔ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية ولاية 3,2 سم رخصة حمل سلاح الخدمة 1 سم رقم / / 1 سم 1 > -- < 6,7 سم 1,2 سم 6,7 سم 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم 01) 11 سم هوية حامل السلاح اللقب :
الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد :
الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 15,6 سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة :
عنوان مقر الشركة : 41 سم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في :
المسلمة من طرف :
مواصفات السلاح الصنف :
العلامة :
النموذج :
العيار :
سم الرقم التسلسلي :
سلمت يوم :
الامضاء > -- < 1,2 سم 30 الجريدة الز للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم (02) 15,6 11 سم هوية حامل السلاح اللقب :
الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد :
الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 1,2 سم سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة :
عنوان مقر الشركة : 4 رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في :
المسلمة من طرف :
نوع السلاح تخول هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس.
سلمت يوم : سه الامضاء 10 جمادى الأولى عام 1420 ه زيدة