المادة 2
تعدّل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 و 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يمكن الشركات، في إطار ممارسة مهامها، أن تتزود بأسلحة نارية قبضية من الصنفين الأول والرابع وبأسلحة كتفية من الصنفين الرابع والخامس.
يتعين على هذه الشركات أن تمتلك مسبقا محلات مطابقة للمقاييس المطلوبة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن.
وعلاوة على هذا، يتعين عليها أن تمتلك وسائل ملائمة، على مستوى المؤسسات والمنشآت والمباني والمواقع التي تقوم بحراستها ، لحفظ الأسلحة والذخيرة في مأمن عندما لا تكون مستعملة، طبقا لأحكام المادة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه".
"المادة 3 : تخصص الأسلحة النارية المذكورة في المادة 2 أعلاه :
1 - فيما يتعلّق بالأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع : للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وبصفة استثنائية، لكافة المستخدمين العاملين في الحراسة على مستوى المؤسسات المفتوحة للجمهور،
2 - فيما يتعلق بالأسلحة الكتفية من الصنفين الرابع والخامس : للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تخصيص الأسلحة المذكورة أعلاه إلى مستخدمي الإدارة أو التسيير".
"المادة 6 : يعد ملف طلب رخصة حيازة الأسلحة في أربع نسخ ويودع مقابل وصل، لدى :
- مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم في الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة،
- مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام بالوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر ».
"المادة 7 : تسلم رخصة حيازة الأسلحة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، بعد موافقة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني.
تعد رخصة حيازة الأسلحة المسلمة :
1 - قبل اقتناء الأسلحة من قبل الشركة :
في شكل رخصة أولية مطابقة للنموذج الملحق 2 بعد اقتناء الأسلحة واستلامها من قبل الشركة : في شكل رخصة مطابقة للنموذج الملحق تسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم الشركة للقائمة العددية للأسلحة التي اقتنتها ولنسخة من الرخصة الأولية والمحضر المسلم من طرف مصالح الدرك الوطني التي قامت بتسليم هذه الأسلحة للشركة".
المادة 12 : يخضع حمل الأسلحة من طرف مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى الحصول على رخصة يسلّمها والي الولاية التي يتواجد بها مقر الشركة. لمنح الرخصة للأشخاص البالغين 19 سنة كاملة على الأقل، دون سواهم، وفقا للشروط المحددة أدناه".
"المادة 13 : يجب أن يتضمن طلب رخصة حمل السلاح لقب المرشح واسمه وعنوانه ووظيفته داخل الشركة، واسم الشركة وعنوان مقرها وخصائص السلاح النوع، العلامة العيار ، الرقم التسلسلي) إذا تعلق الأمر بالأسلحة القبضية.
ويجب أن يرفق بما يأتي :
نسخة مصدقة مطابقة من رخص اقتناء وحيازة أسلحة الشركة
- نسخة مصدقة مطابقة من بطاقة التعريف الوطنية للمرشح، 18 الجزائرية نسخة مصدقة مطابقة من دبلومات و / أو شهادات تثبت المؤهلات المهنية للمرشح في مجال استعمال الأسلحة النارية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 3 للمرشح لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، شهادة طبية تثبت أهلية المترشح لممارسة العمل ليلا ونهارا وتثبت حدة بصر تساوي 10/15 لكلتا العينين شهادة طبية تثبت أن المرشح غير مصاب بخلل عقلي أو أمراض تتنافى مع الخدمة المسلحة،
- أربع (4) صور شمسية للمرشح".
"المادة 14 : تودع الشركة ملف طلب رخصة حمل السلاح، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتواجد بها مقر الشركة".
"المادة 15 : تبلّغ رخص حمل السلاح التي يسلمها الوالي إلى الشركة بواسطة المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه".
المادة 3: يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 15 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 15 مكرّر : تكون رخص حمل السلاح مطابقة: 1-فيما يتعلق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يحملها باستمرار نفس الشخص : للنموذج من النوع رقم 01 الملحق بهذا القرار، 2-فيما يتعلّق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يتغير حاملها باستمرار : للنموذج من النوع رقم 02 الملحق بهذا القرار ". / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه