قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصيع بوزارة الاسكان والتعمير. 2183
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات مؤسسة جنوب البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تحل مؤسسة جنوب البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
الباب السابع — اجراء التعديل واحكام حتامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل مؤسسة جنوب البلاد .
وأيلولة أملاكها الا بنص مسائل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء ! امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة الاسكان والتعمير.
جمد- ان وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر 1-2 المؤرخ في 24 ذي القمدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 هو المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم.
و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68 ar المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام المطبقة على مهندسي التطبيق لاسيما المادة 13 منه الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2197 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السع للدخول فى الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والأعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-269 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
المادة 5
فتح المادةيخصص هذا الامتحان لتقني الاشغال العمومية والرى والبناء المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير مع سنة الامتحان، الذين أتموا سبع سنوات من العمل الفعلي كمر سمين في الرتبة من بينها اربع سنوات على الاقل في مصلحة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 6
فتح المادةيؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى عشر سنوات بالنسبة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذي يجب أن يثبتوه موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم لحساب وزارة الاسكان والتعمير، بعنوان سنة 1983، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق.
المادة :: يمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهني، طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 81-269 والمتضمع القانون الاساسي الخاص لسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بصفة انتقالية وطوال سنتين، تقنيو الاشغال العمومية والرى والبناء، الخاضعون للمرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالسلك المذكور.
المادة 3
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة خلال الأشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير ، الوطني، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى المدير العام للادارة والتنظيم والمهم - 4 نهج المدافع الاربعة بالجزائر العاصمة، ويجب أن تحتوى هذه الملفات الى ما يأتي :
طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان
- شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية.
قرار الترسيم في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء، مصدق طبق الاصل قرار التعيين كتقنى للاشغال العمومية - والبناء محضر التنصيب
- مند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 2178 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : تنتهى التسجيلات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الاسكان والتعمين قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق النصق.
المادة II : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
1) (1) الاختبارات الكتابية :
أ - المشروع الاول :
- يتعلق بالمعارف العامة في مقاومة أدوات الخرسانة المسلحة وميكانيك الاراضي المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
أدوات البناء الانتاج والنقل، الصنع - تحضيرها المدة : ساعتان - المعامل 4.
قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية.
المدة : ساعتان -- المعامل ..
ب - المشروع الثاني :
تصميم البناية أو البنايات، اعتبارا لعناصر اعلامية مقدمة في تقرير مكتوب المدة : 6 ساعات - المعامل 4.
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات - المبيئة في (أ) و (ب (ب) تكون مقصية.
ج - اللغة الوطنية :
- المدة : ساعد واحدة كل نقطة تقل عن 4 الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
ب - الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة (الطرق الرى التطهير، التعمير، المعامل ...
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها باريين (40) منصبا.
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان، لجنة تتكون من :
- مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري :
مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمين أو ممثله نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي نائب مدير التكوين وتحسين المستوى.
- أستاذ ممتحن :
مهندس تطبيق مرسم.
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق متمرنين في الاشغال العمومية والبناء ثم يرسمون حسب التنظيم المعمول به.
ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهرين بعد تبليغه التعيين يفقد حق الانتفاع من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ورمضان عام 1403 الموافق 20 تكون مقصية. 20 يونيو سنة 1983
2) (2) الاختبارات الشفاهية :
1 - تقديم المشروعين الاول والثاني – المعامل ) 4 + 4 ( = وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية والإصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2179 قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاسكان والتعمير.
ان وزير الاسكان والتعميره وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الاس 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية، على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في د صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 66-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 7-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين التابعين للأشغال العمومية والبناء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى باسم وزارة الاسكان والتعمير لسنة 1983 وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار، امتحان مهني للاتحاق يسلك المراقبين التقنيين.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ والمكان اللذين سيعينان في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيخصص هذا الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون عند نفس التاريخ (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية كمر سمين في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز 2180 الجريدة الرسمية للجمهورية المجموع خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادات فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن الجزائر. ويجب أن تتضمن الوثائق الآتية :
- طلبا خطيا للمشاركة في الامتحان المهني، نسخة من عقد الميلاد أو البطاقة العائلية - للحالة المدنية ،
- قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص ، مصدق طبق الاصل وجوبا،
- قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص، محضر التنصيب
- مستخرجا عند الاقتضاء من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة و : يضبط وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وتنشر عن طريق اللصق.
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 50 منصبا.
المادة II : يشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) مشروع رسم ، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، ب الادارة، قانون الصفقات : المدة : ساعتان، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 6 على 20 في الاختبارين المذكورين في (أو ب) يقصى صاحبها.
ج) اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة (وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها).
ثانيا - الاختبار الشفوى :
تقديم مشروع رسم ، المدة 15 دقيقة المعامل : 2، تقنولوجيا البناء، المدة 15 دقيقة .
المعامل : 2،
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لجنة امتحان تتألف كما يأتي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان - والتعمير، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، مدير التكوين بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله ،
- المدير الفرعى للموظفين والنشاط الاجتماعي،
- نائب المدير للتكوين وتحسين المستوى، أستاذ ممتحن، - مراقب تقنى مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين تقنيين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2181
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي مين فيه بعد شهر واحد من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان الا اذا منعه من ذلك سبب قاهر) .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 وزير الاسكان والتعمير كاتب الدولة للوظيفة الغزالي أحمد على العمومية ولاصلاح الاداري جلول الخطيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.