قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 21 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 831
المادة 2
تتضمن المديرية الفرعية للتشريع والمعاهدات المكتبين الاتيين :
- مكتب التشريع ،
- مكتب المصادقة على المعاهدات وتفسيرها .