قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام - الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تحدد بموجبه التسويات 1384 المالية الناتجة عن الانتقال من موسم 1962 1963 الى موسم 1963-1964 والمطبق على القمح الطري والقمح الصلب والشعير وعلى مشتقاتها 521
المادة 6
يجب على المعنيين بالامر أن يسلموا أو يوجهوا لرئيس مراقبات الحبوب التي توجد في دائرة مؤسستهم الرئيسية أو فرعهم ، بيانات مطابقة للنماذج وحسب الكيفيات التي وضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستيفاء الاداءات أو قبض التعويضات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القرار .