المادة 4
تتقاضى المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل عن مختزنات الحبوب المحصول سنة 1963 المحتفظ بها في 15 وآخر يوم من الشهر تعويضا قدره 19ر دينار عن الفنطار من القمح الطرى و 22 ر0 دينار عن القنطار من القمح الصلب و 18ر دينار عن القنطار من الشعير أو القصيل ، وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1963 ، المادة ه : لا تقيد المنظمات المدخرة المنتمية لمخازن التصفية والنقل الكميات المسلمة للشركات المذكورة أعلاه بالبيانات التي هم ملزمون بدفعها ، من أجل تسوية الحسابات فيما يرجع للبيوعات الجديدة المنجزة قبل افتتاح الموسم 1963 - 1964 ، و سيصدر مباشرة بين الاطراف المعنية بالامر تعديل على أساس العناصر الجديدة الحاصة بالبيع ،