قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام - الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 تحدد بموجبه التسويات 1384 المالية الناتجة عن الانتقال من موسم 1962 1963 الى موسم 1963-1964 والمطبق على القمح الطري والقمح الصلب والشعير وعلى مشتقاتها 521
المادة 3
ان المنظمات المختزنة ومخازن التصفية والنقل تؤدى عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير أو القصيل من محصول 1993 والتي بيعت أو طحنت قبل فاتح أوت سنة 1963 ضريبة تعويضية يكون مبلغها عن كل 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 قنطار يساوي ، زيادة الاثمان عن كل نصف شهر المطبقة أثناء مدة البيع طبقا للمادتين 10 و 12 من المرسوم رقم 63- 19 المؤرخ في 30 أوت سنة 1963 بعد طرح 0,40 دينار من الزيادة المذكورة 6