المادة الأولى
يتحتم على المنظمات المختزنة ، والصناعيين والمستوردين وبصفة عامة جميع الحائزين باستثناء المنتجين وأرباب المطاحن أن يصرحوا لدى قباضة الضرائب المختلفة بدائرتهم | في مدة الايام العشرة التي تلى نشر هذا القرار عن مقادير القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والقصيل المختزية من جهة ، وعن الكيميات المسماة بالحبوب الجاري نقلها اليهم لغاية 31 يوليو سنة 1963 • ويتعين على المنظمات المختزنة أن تشير بايضاح في تصريحاتها عن كل نوع من الحبوب التالية :
أ ) حبوب محصول 1962 المشتراة مباشرة من المنتجين ،
ب ) الحبوب المستلمة من منظمات مختزنة أخرى ، ويجب على أصحاب المطاحن أن يصرحوا بما اختزنوه من القمح المحول الى الدقيق والسميد .