قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 يتضمن إخراج ثلاث قطع اراضي من نظام الغابات 412
المادة الأولى
فتح المادةتخرج من نظام الغابات قطع الاراضي المرموز اليها بالاحرف A , ,B C , تبلغ مساحتها الكلية هكتارا و 53 آرا و 8 سنتيارات والتابعة لغابة أملاك الدولة في قسنطينة منطقة سيدي مسيد .
المادة 2
فتح المادةيجرى التنازل مجانا عن القطع المعينة في المادة الأولى من هذا القرار الى مختلف المصالح العمومية المحلية وفقا للشروط المعددة فيما يلى :
- القطعة A تخصص للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لانشاء حائط لتدعيم البنيان .
- القطعة B تخصص لادارة الجسور والطرقات لتوسيع الطريق الثانوي رقم 3 .
القطعة C يجرى لزوما التنازل عنها لمدرسة المعلمات بقصد تهيئة ملعب رياضي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الأراضي وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية عبد النور على يحي أحمد مدغري وزارة العدل ممم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.