قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 للمستشفيات . 799 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة الأولى من
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهنى لادراج بعض أعوان وزارة قدماء المجاهدين في سلك الكتاب الاداريين تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الادراج في سلك الكتاب الاداريين المنصوص عليه في القرار الوزارى المشتراك المؤرخ في 6 صفر 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1389 ه عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، سيجرى فى 22 و 23 يوليو سنة 1969 بمدينة الجزائر في مقر وزارة قدماء المجاهدين » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 • عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام صالح بن حراث للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.