قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20
المادة 4
يجري التكوين المتخصص في المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ويشمل الدروس والمحاضرات الخاصة بالمناهج، والأعمال الموجهة، والتدريبات وفقا للبرنامج المقرر .