قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 57 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 13 يوليو سنة 2003، يحدد مدة وكيفيات تنظيم 18 يوليو سنة 2003 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.