قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 12 سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير بوزارة مارس سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3-77 المؤرخة - العدل . 325

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.