المادة 9
تتك ون أقسام البحث، وعدده ا اثنا عشر (21)، من :
- قسم البحث في "الموارد الجينية النباتية"،
- قسم الب حث في "البي وتكن ول وج يا وتطوير النباتات"،
- قسم البحث في "المناخ الحيوي والري الزراعي"،
- قسم البحث في "الترب ة وتسيير المساحات الزراعية"،
- قسم البحث في "الإنتاج الحيواني"،
- قسم البحث في "التكنولوجيا الغذائية"،
- قسم البحث في "تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية"،
- قسم البحث في "تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية"،
- قسم الب حث في "تسيير الأنظمة الزراعية الجبلية"،
- قسم البحث في "الزراعة الصحراوية"،
- قسم البحث في "حماية النباتات"،
- قسم الب حث في "الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي". 13 أبريل سنة 2016 م
1 - يكلّف قسم البحث في الموارد الجينية النباتية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول الاستشراف والجمع والجرد والتقييم والمحافظة الدائمة على الموارد النباتية الوراثية ذات الأهمية الفلاحية والغذائية،
2 - يكلّف قسم البحث في البيوتكنولوجيا وتطوير النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول النوع الجيني ومواصفات التنوع ال وراثي، وكذا حول إنشاء و/ أو توسع التنوع الوراثي من أجل تطوير أصناف استراتيجية (المقاومة والإنتاجية والنوعية)،
3 - يكلّف قسم البحث في المناخ الحيوي والري الزراعي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول التحاليل المتغيرة ونمط المناخ وتقييم هذه التأثيرات على الإنتاج الفلاحي، وكذا على التسيير العقلاني لمياه السقي،
4 - يكلّف قسم البحث في التربة وتسيير المساحات الزراعية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول جرد وتصنيف التربة بهدف تقسيم المناطق الزراعية حسب نوع التربة وتحسين النوعية المادية والكيماوية والبيولوجية للتربة المزروعة، وكذا حول دراسة مسار تدهور التربة (الملوحة والتصحر والانجراف)،
5 - يكلّف قسم البحث في الإنتاج الحيواني بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول عمليات الجرد والتقييم والحفظ والاستعمال الدائم للموارد الجينية الحيوانية المحلية وانتقاء الحيوان ومعرفة وتحسين نظم تربية الحيوانات،
6 - يكلّف قسم البحث في التكنولوجيا الغذائية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تحسين الطرق التكنولوجية للتحويل الصناعي للمنتوجات الفلاحية والتثمين الصناعي للمنتجات الفرعية النباتية منها والحيوانية والصناعة الغذائية وسلامة ومسار الأغذية والمواد الغذائية،
7 - يكلّف قس م البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول المعرفة والتنوع والتكثيف الدائم للأنظمة الزراعية لمنطقة الشرق، وكذا حول معرفة وتثمين منتجات الموطن والمهارات المحلية،
8 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تنوع الأنظمة الزراعية ومعرفة أنماط 5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م الإنتاج المعمول بها في منطقة الغرب ومنطقة السهوب وتطوير أنظمة تربية الأغنام والماعز والإبل، وكذا حول آثار هذه الأنظمة في التربية على البيئة والتسيير المندمج والدائم لأراضي الرعي السهبية،
9 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الجبلية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول أنظمة الإنتاج وتنوع الأنظمة الزراعية الجبلية وزراعة أشجار الفواكه وزراعة الزيتون الجبلية، وإجراء التجارب على الأنواع والأصناف النباتية وسلالات وأصول الحيوانات الواجب ترقيتها،
10 - يكلّف قسم البحث في الزراعة الصحراوية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تقييم التنوع الجيني لأشجار النخيل وترقية حيازات الأصناف والتوسع في المسارات التقنية لزراعة النخيل وزراعات الخضروات والأشجار المثمرة، وكذا حول تسيير مياه السقي وطرق مكافحة ترمل الواحات،
11 - يكلّف قسم البحث في حماية النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول معرفة البيئة الحيوية وحركية مجموعات الكائنات الحيوية المعتدية وحول تحديد العوامل المرضية والمتعايشة مع النباتات ذات الأهمية الفلاحية والزراعة الغذائية وكذا تحديد إستراتيجيات مكافح ة الكائنات الحي وي ة المعتدية على النباتات،
12 - يكلّف قسم البحث في الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول العقار الفلاحي وتطوير فروع الزراعات الغذائية ونمطية المستثمرات، والمساعدة على اتخاذ القرار وتطوير قاعدة المعلومات حول الأقاليم الريفية.