المادة 8
تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إع داد وتنف يذ المخط ط السن وي لتسي ير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
- مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان ت زويد هياك ل المعهد بوسائل التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات للمعهد،
- ضمان تسيير وحفظ وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
- مسك سجلات الجرد للمعهد،
- ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد.
تتكون المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، من :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والمنازعات،
- مصلحة الوسائل العامة.