المادة 6
يكلّف قسم تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- السهر على التثمين والحماية الاقتصادية لحقوق الملك ية الفكري ة لنتائج البحث التي يتحصل عليها باحثو المعهد،
- انتقاء نتائج البحث الواجب تثمينها وتسهيل تحويلها إلى المتعاملين الاقتصاديين،
- تطوير الشراكة بين المعهد والمتعاملين الاقتص اديين ال وطني ين للقط اع الفلاحي والزراعة الغذائية،
- ضمان نشاطات اليقظة التكنولوجية،
- تطوير مش اري ع مؤسسات مجددة انطلاق ا من نتائج البحث.
وينظم في مصلحتين (2) وهما :
- مصلحة اليقظة التكنولوجية،
- مصلحة البحث التعاقدي وتأدية الخدمات.