قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
المادة 2
ينظم المعهد، تحت سلطة المدير، وبمساعدة المدير المساعد والأمين العام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصلحة مشتركة.
المادّ ة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعدده ا ثلاثة (3)، من :
- قسم تخطيط البرامج والعلاقات الخارجية،
- قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني،
- قسم تثمين نتائح البحث.