قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1276
المادة الأولى
تخرج من نظام الغابات القطعة الارضية المحددة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي يبلغ مجموع مساحتها هكتارا واحدا والتابعة لغابة الدولة بوادي ساحل مقاطعة أشايبو الشرقية وذلك قصد منحها الى بلدية مشد الله لبناء ملعب