قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1276
المادة الأولى
فتح المادةتخرج من نظام الغابات القطعة الارضية المحددة فى الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي يبلغ مجموع مساحتها هكتارا واحدا والتابعة لغابة الدولة بوادي ساحل مقاطعة أشايبو الشرقية وذلك قصد منحها الى بلدية مشد الله لبناء ملعب
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.