قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1400 الموافق 29 نوفمبر سنة 1979 يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست الثامن وتصديرها وبيعها . 1390
المادة 3
يشكل نطاق أسهار تامنراست، كما تحدده السلطات الادارية المختصة، مستودعا خاضعا للجمرك، خلال فترة تحدد كل سنة بقرار اداري .
لا يجوز ايداع البضائع المستوردة المدرجة في القائمة أ المرفقة من البلدان المجاورة المشاركة بدون أخذ رسوم عليها، الا في نطاق الاسهار، أو فى أى مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنر است .
ويعد كل مستودع للبضائع من هذا النوع المحدث خارج هذه الاماكن مستودعا للتهريب .