قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة فى 8 فبراير سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للبناء والبناء الجاهز بولاية قسنطينة. 2019

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.