قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 1 الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان صغير عبد العزيز وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية