المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات.
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات).
الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (الباب 68) والعشر (110) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات الموجودة في مقار الولايات.