قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1012
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.