قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة 7
يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.