قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 ، يحدد مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وكيفيات اعدادها، ومدة صلاحياتها. 1133
المادة 4
يجب أن تلبس كل بطاقة أعدت اعدادا قانونيا، وموقعة من صاحبها بغشاء شفاف يلتصق بها تماما.