المادة 2
تكون بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي التي يرفق نموذجها بالنسخة الاصلية من هذا القرار، ذات لون أزرق، وشكل مستطيل، وتكون أبعادها حسب الآتي : 90 مم طولا، 60 مم عرضا. 60 : - وهي مطبوعة باللغة الوطنية، والانكليزية والفرنسية وتحمل البيانات الآتية :
اسم الصحافي ولقبه، 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية تاريخ ميلادة جنسيته ، مقر سكناه
- الجهاز الذي يشتغل عنده
- كلمة «صحافة» مطبوعة بكيفية شفافة ومكتوبة باللغة الوطنية، وكذلك عمودان متوازيان باللونين الاخضر والاحمر.
ويجب أن تضم، زيادة على ذلك، صورة صاحبها، وتوقيعه، ورقم البطاقة وتاريخ اعدادها وكذلك الملاحظة الآتية باللغة الوطنية :
على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة).