قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، تتضمن تجديد انتداب وتعيين رؤساء محاكم عسكرية دائمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.