قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام سبتمبر سنة 1982 يتضمن قائمة مهندسي 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 يتضمن الدولة للارصاد الجوية المتخرجين من معهد الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية المياه والارصاد الجوية للتكوين والبحث الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر. 1894 دفعة يونيو سنة 1982. 1896
المادة 8
يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم الاثنين 29 نوفمبر سنة 1982 على الساعة الثالثة بعد الظهر في المدرسة المختلطة « سيدى عقبة »
بتيغنيف.
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة.