قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1394 الموافق أول غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة . 937 للجمهورية الجزائرية الجمعة اعلانات وبلاغات
المادة 10
تحدد قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المكونة كالآتي :
- مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، اعلانات مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .
- استاذان بالمعهد التقنولوجى للتجارة .