المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد الملحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات الرقم مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي 1 المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد االله - الجزائر 2 المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات بسيدي عبد االله - الجزائر 3 المدرسة الوطنية العليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو بسيدي عبد االله - الجزائر 4 المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلة بسيدي عبد االله - الجزائر 5 المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني بسيدي عبد االله - الجزائر 6 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 7 جامعة التكوين المتواصل بالجزائر 8 المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان 9 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 10 المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي 11 المدرسة العليا للأساتذة ببوسعادة 12 المدرسة العليا للأساتذة بالقبة 13 المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة 14 المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة 15 المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط 16 المدرسة العليا للأساتذة بسطيف 17 المدرسة العليا للأساتذة بورقلة 18 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية