قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1447 الموافق 4 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث ”الحاضنات“ لدى بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المعنية،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون الاقتصاديون.