المادة 3
تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المذكور أعلاه والحاصلين على شهادة التعليم العام ( الاهلية ) أو شهادة تعادلها يجب على المترشحين ان يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل | و 30 على الاكثر عند أول يناير 1970 .
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات