المادة 4
يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه .
بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات احمد مدغري السلكية واللاسلكية وزير الداخلية عبد القادر زيباك وزارة السياحة