المادة 2
يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
- دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الإدارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا فى برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزي للتنظيم، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .