المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع زكار ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع زكار، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :