قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
المادة 6
يمنع استهلاك المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، ولا سيما منها الحليب ولحوم الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت.